سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

690

سنن سعيد بن منصور

والحاكم في " المستدرك " ( 1 / 274 ) . والبيهقي في " سننه " ( 4 / 200 ) في الصيام ، باب ما قيل في بدء الصيام إلى أن نسخ بفرض صوم شهر رمضان . أما أبو داود فمن طريق أبي داود الطيالسي ويزيد بن هارون ، وأما ابن جرير فمن طريق يونس بن بكير ، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق يزيد بن هارون ، وأما الحاكم فمن طريق هاشم بن القاسم ، وأما البيهقي فمن طريق عاصم بن علي ، جميعهم عن المسعودي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عن معاذ بن جبل قال : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر . ثم إن الله عز وجل فرض شهر رمضان ، فأنزل الله تعالى ذكره : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليكم الصيام } حتى بلغ : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين } ، فكان من شاء صام ، ومن شاء أفطر وأطعم مسكينًا . ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم ، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم ، فأنزل الله عز وجل : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، ومن كان مريضًا أو على سفر } إلى آخر الآية ، واللفظ لابن جرير . قال الحاكم : ( ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ) ، ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : ( ( هذا مرسل ؛ عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل ) ) . قلت : والصواب رواية من رواه عن ابن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد وهو قد اختلط كما في ترجمته في الحديث رقم [ 51 ] ، وجميع الذين رووا عنه هذا الحديث هنا هم ممن روى عنه بعد ما اختلط ، سوى يونس بن بكير فلم أجد من نص على أنه روى عنه قبل الاختلاط أو بعده . ( 3 ) طريق الأعمش ، عن عمرو بن مرة . أخرجه البخاري في " صحيحه " تعليقًا ( 4 / 187 ) في الصوم باب ، { وعلى الذين يطيقونه فدية } ، فقال : وقال ابن نمير : حدثنا الأعمش ، حدثنا عمرو بن مرّة ، =